الحر العاملي

340

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 211 ] وروي في امرأة طافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتّى شخصت إلى عرفات : أنّها تعتدّ بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه . [ 212 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر ، أيسعى قبل أن يصلَّي ؟ قال : لا ، بل يصلَّي ، ثمّ يسعى . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يكره ما سوى الدعاء والذكر والتلاوة من الكلام في الطواف ، خصوصا للواجب ( 1 ) . [ 213 ] قال محمّد بن عليّ الرضا عليه السّلام : طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلَّم فيه إلَّا بالدعاء وذكر اللَّه ، وتلاوة القرآن ، والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلَّم عليه ، ويحدّثه بالشيء من أمر الدنيا والآخرة ، لا بأس به . 2 - بجوز الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك . [ 214 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه . 3 - لا يجوز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها . [ 215 ] قال عليه السّلام : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتّى يدفن أو يؤذن له ، ورجل يحجّ مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكها . [ 216 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن امرأة حائض أبى الجمّال أن يقيم

--> [ 211 ] الوسائل 9 : 471 / 1 . [ 212 ] الوسائل 9 : 471 / 1 . ( 1 ) ش : الواجب . [ 213 ] الوسائل 9 : 465 / 2 . [ 214 ] الوسائل 9 : 464 / 1 . [ 215 ] الوسائل 9 : 823 / 6 . [ 216 ] الوسائل 9 : 474 / 5 .